Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 168

  1. كتاب الغصب
  2. باب من أراق ما لا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها

١١٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ؟ " قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا "، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَوْ ذَاكَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَأَنَّهُ ﷺ حَسِبَهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَقَدْ طُبِخَ فِيهَا الْمُحَرَّمُ، فَأَمَرَ بِكَسْرِهَا، فَلَمَّا أُخْبِرَ أَنَّ فِيهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً تَرَكَ كَسْرَهَا وَاللهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الَّذِي يَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ ﵁ فِي تَوْلِيَتِهِمْ بَيْعَ الْخَمْرِ فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ فِي إِنْكَارِ عُمَرَ ﵁ عَلَى مَنْ خَلَطَ أَثْمَانَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بِمَالِ الْفَيْءِ، وَتَأْوِيلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَوْلَ عُمَرَ ﵁ بِتَخْلِيَتِهِمْ مِنْ بَيْعِهَا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِذْنٌ مِنْ عُمَرَ فِي تَوْلِيَتِهِمْ بَيْعَهَا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 6، ص 168 (SanadKitab #7861, hlm. urut 13325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.