Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 450

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه

بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ، وَمَا يَخْتَارُ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُغْنِيَهُمْ ثُمَّ رُضَعَاءَهُ ثُمَّ جِيرَانَهُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 6، ص 450 (SanadKitab #7861, hlm. urut 14510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.