Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 451

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه

١٢٦١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الدِّينَوَرِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُفَضَّلِ بْنِ دَاخِرَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنَا دَلَالُ بِنْتُ أَبِي الْمُدِلِّ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحَقُّ، أَوْ قَالَتْ: مَا حَدُّ الْجِوَارِ؟ قَالَ: " أَرْبَعُونَ دَارًا "

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 6، ص 451 (SanadKitab #7861, hlm. urut 14515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.