وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِرَجُلٍ عَامَلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا، فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷿ "، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَارَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَوَاهُ أَبُو الْأَزْهَرِ السَّلِيطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كَمَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَحْدَهُ، ⦗٢٤⦘
١٣١٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ