بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ
رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ قَالَ الشَّافِعِي ﵁: وَتَصَدَّقَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ﵄ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بِأَمْوَالِهِمَا وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا تَطَوُّعٌ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ مَضَى هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَقَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدِيَّةَ مِنْ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ بَرِيرَةَ تَطَوُّعٌ لَا صَدَقَةٌ