Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 438

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز نزع الخف وغسل الرجل إذا لم يكن فيه رغبة عن السنة

١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَكَانَ يَغْسِلُ هُوَ قَدْمَيْهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ؟ فَقَالَ: بِئْسَ مَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَاةً لَكُمْ وَمَأْثَمَةً عَلَيَّ " قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ وَلَكِنِّي امْرُؤٌ حُبِّبَ إِلِيَّ الْوُضُوءُ " لَفْظُ حَدِيثِ الزَّهْرَانِيِّ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 1، ص 438 (SanadKitab #7861, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.