Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 512

  1. كتاب الخلع والطلاق
  2. باب الوجه الذي تحل به الفدية

١٤٨٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ نا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، نا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ السَّلُولِ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا وَأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: " أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا سَاقَ إِلَيْهَا وَلَا يَزْدَادُ ⦗٥١٣⦘ كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ مَوْصُولًا وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ عَنْهُ

١٤٨٤٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو نَصْرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنِ الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ السَّلُولِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانًا تَعْنِي زَوْجَهَا ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: " خُذْ مَا أَعْطَيْتَهَا وَلَا تَزْدَدْ " وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَعِيدٌ: نا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ بِمِثْلِ مَا قَالَ قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا أَحْفَظُ " وَلَا تَزْدَدْ "، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 7، ص 512 (SanadKitab #7861, hlm. urut 17060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.