بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " قَالَ اللهُ ﵎ فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللهِ ﷿ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ "
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 7، ص 612 (SanadKitab #7861, hlm. urut 17415)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.