١٦٧٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، بِالْبَحْرَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ مَالُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِأَخِيهِ، إِلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ " لَفْظُ حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَفِي رِوَايَةِ الرَّقَاشِيِّ: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ، يَعْنِي مُسْلِمًا، إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ "
Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 8, halaman 316
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 8، ص 316 (SanadKitab #7861, hlm. urut 19121)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.