Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 447

  1. كتاب السرقة
  2. باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن، وما يصح منه وما لا يصح

١٧١٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ "، قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ ﵂: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ "، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَانِ مُتَّفِقَانِ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ رُبْعُ دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ، وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ، وَفَرَضَ عُمَرُ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ: فِي الدِّيَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَاحْتُجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ⦗٤٤٨⦘ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ، وَذَلِكَ يَرِدُ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 8، ص 447 (SanadKitab #7861, hlm. urut 19587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.