بَابُ السُّنَّةِ فِي تَسْمِيَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْفَجْرِ وَالصُّبْحِ
قَالَ اللهُ تَعَالَى وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهِ أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ " وَذَلِكَ قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ