بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّفْرِيقُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: حِينَ يَبْلُغُ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ، وَقَاسَ ذَلِكَ عَلَى وَقْتِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: حَتَّى يَبْلُغَ، قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 9، ص 216 (SanadKitab #7861, hlm. urut 20840)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.