٢١٣٢٠ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ ثُلُثًا، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا، وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ضَغْطَةٌ ". وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: " سَقْطَةٌ " قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ، وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ، وَمَنْ مَاتَ، أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا، وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا، لَا يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ مَا أَعْتَقَهُ. قَالَ الشَّيْخُ ﵀: هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ﵏.
Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 10, halaman 463
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 10، ص 463 (SanadKitab #7861, hlm. urut 24180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.