Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 524

  1. كتاب المدبر
  2. باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.

وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عُقَيْبَهُ قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ وَقَالَ: " أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ، وَاللهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ".

٢١٥٥٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ السُّوسِيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الْعَبَّاسُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، فَذَكَرَهُ. وَكَأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ سَقَطَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَوَاهُ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 10، ص 524 (SanadKitab #7861, hlm. urut 24399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.