Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 526

  1. كتاب المدبر
  2. باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.

٢١٥٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ قَائِلٌ: رُوِّينَا، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ. فَقُلْتُ لَهُ: " مَا رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيمَا عَلِمْتُ أَحَدٌ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ، وَلَوْ رَوَاهُ مَنْ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ مَا كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْحُجَّةُ مِنْ وُجُوهٍ "، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: " أَنْتَ لَا تُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ، فَكَيْفَ تُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ يُخَالِفُهُ الْمُتَّصِلُ الثَّابِتُ لَوْ كَانَ يُخَالِفُهُ؟ " قَالَ: فَهَلْ يُخَالِفُهُ؟ قُلْتُ: " لَيْسَ بِحَدِيثٍ فَأَحْتَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ "، قَالَ: فَاذْكُرْهُ عَلَى مَا فِيهِ عِنْدَكَ، قُلْتُ: " لَوْ ثَبَتَ كَانَ يَجُوزُ أَنْ أَقُولَ: بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ رَقَبَةَ مُدَبَّرٍ، كَمَا حَدَّثَ جَابِرٌ، وَخِدْمَةَ مُدَبَّرٍ كَمَا حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ. فَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ، وَقَدْ وَصَلَهُ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ هَذَا كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَرْمِيهِ بِالْوَضْعِ، وَوَصَلَهُ أَيْضًا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ، وَلَا يُحْتَجُّ بِأَمْثَالِهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوُ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَعَمْرٍو، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 10، ص 526 (SanadKitab #7861, hlm. urut 24403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.