Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الخط إذا لم يجد عصا

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصًا " قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، بَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْفَظُهُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ: أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ فَسَكَتَ سُفْيَانُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو أَوْ أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: كُنْتُ أُرَاهُ أَخًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَقَالَ مُرَّةُ الْعُذْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ جَاءَنَا إِنْسَانٌ بَصْرِيٌّ لَكُمْ عُتْبَةُ ذَاكَ أَبُو مُعَاذٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ عَلِيٌّ: ذَلِكَ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ حَتَّى وَجَدَهُ قَالَ عُتْبَةُ: فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَخَلَّطَهُ عَلَيَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا يَشُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَشُدُّونَهُ بِهِ؟ قَالَ الشَّيْخُ: وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْقَدِيمِ ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ، فَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: " وَلَا يَخُطَّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَلْيُتَّبَعْ " وَكَأَنَّهُ عَثَرَ عَلَى مَا نَقَلْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَبِهِ التَّوْفِيقُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 2، ص 384 (SanadKitab #7861, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.