٤١٦٣ - أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ " تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ " وَالْأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ قَوِيتْ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ حِينَ قَالَ: وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَإِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ حَيْثُ لَمْ يُودِعَا شَيْئًا مِنْهُا كِتَابَيْهِمَا، إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَحْسَنَ حَدِيثَ أَبِي السَّمْحِ وَصَوَّبَ هِشَامًا فِي رَفْعِ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَمَعَ ذَلِكَ فِعْلُ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ صَحِيحٌ عَنْهَا مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ
Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 2, halaman 583
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 2، ص 583 (SanadKitab #7861, hlm. urut 4735)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.