Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 652

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، فيجوز لمن حضر الجمعة أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام

٤٤٣٤ - وَأنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " تَحْرُمُ، يَعْنِي الصَّلَاةَ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ " وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَالِاعْتِمَادُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحَبَّ التَّبْكِيرَ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَغَّبَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ، وَلَا اسْتِثْنَاءٍ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 2، ص 652 (SanadKitab #7861, hlm. urut 5032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.