٤٤٤٢ - وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ "
عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ
٤٤٤٣ - وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلَّى الْفَجْرُ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ " أنبأ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ وَهْبٍ فِي الْمَتْنِ وَالْوُقُوفِ، وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَفْرِيقِيَّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا