٥٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَوَارِسِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ بِبَغْدَادَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّوَّافِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، ح وَأنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ، أنبأ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ مَعَ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ ". لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ " إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا، أَوْ أَبِيهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ " وَقَالَ: " الْمَرْأَةُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ وَكِيعٍ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ فِيهِ " سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ". وَرَوَاهُ قَزَعَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: " فَوْقَ ثَلَاثٍ " وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ: " يَوْمَيْنِ ". وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: " يَوْمًا وَلَيْلَةً " وَقَالَ فِي بَعْضِهَا: " يَوْمًا " وَقَالَ فِي بَعْضِهَا: " لَيْلَةً " وَقَالَ فِي بَعْضِهَا: " بَرِيدًا "، أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ قَزَعَةَ
Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 3, halaman 198
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 3، ص 198 (SanadKitab #7861, hlm. urut 6137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.