٧٩٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " كَذَا وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَتِي
٧٩٢٦ - وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ وَقَالَ: " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ مَالِكٍ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُوَطَّأِ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَوَى عَقِيبَهُ حَدِيثَهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ "
٧٩٢٧ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ ⦗٣٤٥⦘ فَكَأَنَّهُ ذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، فَغَلِطَ الْكَاتِبُ فَدَخَلَ لَهُ بَعْضُ مَتْنِ الْحَدِيثِ الثَّانِي فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ وَالْقَعْنَبِيِّ مِنْ جِهَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ مَحْفُوظَةً، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ رَوَاهُ عَلَى اللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، نَحْوَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى عَنْ مَالِكٍ