٧٩٧٩ - وَرَوَى حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ وَأَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ، وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هِلَالِ رَمَضَانَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، قَالَا: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ
٧٩٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، وَمِسْعَرٌ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ، وَفِيمَا مَضَى كِفَايَةٌ