Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi)
Bab dan daftar isi:
كتاب الزكاة
- باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته
- باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه
- باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع سوى ما مضى في الباب قبله
- جماع أبواب فرض الإبل السائمة
- باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة
- باب كيف فرض الصدقة
- باب إبانة قوله وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
- باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي، ﵁ بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل وفيما زاد على مائة وعشرين من الإبل، وبيان ضعف تلك الرواية ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد
- باب تفسير أسنان الإبل
- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
- باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا، ولا معيبا، وفي الإبل عدد الفرض صحيح
- باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع
- باب المعتدي في الصدقة كمانعها والاعتداء قد يكون من الساعي وقد يكون من رب المال
- باب الزكاة تتلف في يدي الساعي فلا يكون على رب المال ضمانها
- جماع أبواب صدقة البقر السائمة
- باب كيف فرض صدقة البقر
- جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
- باب كيف فرض صدقة الغنم
- باب السن التي تؤخذ في الغنم
- باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس
- باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية
- باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول
- باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها
- باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل
- باب ما ورد فيمن كتمه
- باب صدقة الخلطاء
- باب من تجب عليه الصدقة
- باب من قال ليس في مال العبد زكاة
- باب من قال زكاة ماله على مالكه وأن العبد لا يملك
- باب ليس في مال المكاتب زكاة
- باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
- باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة
- باب أين تؤخذ صدقة الماشية
- باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمائهم
- باب تعجيل الصدقة
- باب النية في إخراج الصدقة
- باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه
- باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات.
- باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه.
- باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه.
- باب الاختيار في دفعها إلى الوالي.
- باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها
- باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
- باب لا صدقة في الخيل
- باب من رأى في الخيل صدقة.
- جماع أبواب زكاة الثمار
- باب النصاب في زكاة الثمار
- باب مقدار الوسق
- باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
- باب خرص التمر والدليل على أن له حكما
- باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه
- باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب.
- باب ما ورد في الزيتون.
- باب ما ورد في الورس
- باب ما ورد في العسل
- جماع أبواب صدقة الزرع
- باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة
- باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضر.
- باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض.
- باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر
- باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرءوس.
- باب ما ورد في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده
- باب ما جاء في النهي عن الحصاد، والجداد بالليل
- باب لن يهلك على الله إلا هالك.
- جماع أبواب صدقة الورق
- باب نصاب الورق
- باب تفسير الأوقية
- باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا
- باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة.
- باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق.
- باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله
- باب ما ورد في إرضاء المصدق
- باب زكاة الذهب.
- باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول
- باب من قال لا زكاة في الحلي.
- باب من قال في الحلي زكاة
- باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي.
- من قال زكاة الحلي عاريته
- باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال، إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا.
- باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب
- باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء.
- باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة.
- باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز.
- باب تحريم تحلي الرجال بالذهب
- باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء
- باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة.
- باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره.
- باب زكاة التجارة
- باب الدين مع الصدقة
- باب زكاة الدين إذا كان على ملي موفى
- باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد.
- باب من قال لا زكاة في الدين
- باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة.
- باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه.
- باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك
- باب زكاة المعدن ومن قال: المعدن ليس بركاز
- باب من قال: المعدن ركاز فيه الخمس.
- باب من قال: لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا
- باب من قال: لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده
- باب زكاة الركاز.
- باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات فقد سماه المقداد بين يدي النبي ﷺ صدقة ولم ينكره.
- باب ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية
- باب ما روي عن علي ﵁ في الركاز.
- باب ما يقول: المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه
- باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
- باب غلول الصدقة.
- باب الهدية للوالي بسبب الولاية.
- جماع أبواب زكاة الفطر
- باب من قال: زكاة الفطر فريضة
- باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته
- باب من قال: لا يؤدي عن مكاتبه.
- باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
- باب وقت وجوب زكاة الفطر.
- باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذا قدر عليه.
- باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر.
- باب من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا.
- باب من قال: يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع.
- باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي ﷺ وأن الاعتبار في ذلك بصاع أهل المدينة الذين كانوا يقتاتون به
- باب ما دل على أن صاع النبي ﷺ كان عياره خمسة أرطال وثلث.
- باب من قال: يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر.
- باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية
- باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره.
- باب من قال: تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات.
- باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته.
- باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه.
- باب وقت إخراج زكاة الفطر.
- جماع أبواب صدقة التطوع.
- باب التحريض على الصدقة وإن قلت.
- باب الاختيار في صدقة التطوع
- باب " أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه "
- باب " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى "
- باب ما ورد في جهد المقل
- باب ما يستدل به على أن قوله ﷺ: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة: " جهد من مقل " إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية، وبالله التوفيق
- باب كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه
- باب ما ورد في حقوق المال
- باب ما ورد في تفسير الماعون
- باب ما ورد في المنيحة
- باب ما ورد في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
- باب ما ورد في سقي الماء
- باب كراهية البخل والشح، والإقتار
- باب وجوه الصدقة، وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم
- باب فضل من أصبح صائما، وتبع جنازة، وأطعم مسكينا، وعاد مريضا
- باب فضل صدقة الصحيح الشحيح
- باب فضل صدقة السر
- باب فضل الصدقة من المال الحلال
- باب المنان بما أعطى
- باب صدقة النافلة على المشرك، وعلى من لا يحمد فعله
- باب الرجل يوكل بإعطاء الصدقة فيعطي الأمين ما أمر به كاملا
- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة
- باب من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر أمواله استدلالا بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه
- باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه
- باب فضل الاستعفاف والاستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله ﷿ من غير سؤال
- باب كراهية السؤال والترغيب في تركه
- باب الرجل يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه صالحا
- باب بيان اليد العليا واليد السفلى
- باب أخذ ما يحل له أخذه إذا أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس
- باب المسألة في المساجد
- باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
- باب عطية من سأل بالله عز وجل