Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi)
Bab dan daftar isi:
كتاب قسم الفيء والغنيمة
- باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد ﷺ ولأمته
- باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله ﷺ يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها، حتى نزل قوله ﷿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان الخمس
- باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء، ومن قال: لا تخمس الجزية وما في معناها
- باب مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله ﷺ، وأنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
- باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله ﷺ وأنها تجعل حيث كان رسول الله ﷺ يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه
- باب بيان مصرف خمس الخمس وأنه بعد رسول الله ﷺ إلى الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم
- باب سهم الصفي
- باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
- جماع أبواب الأنفال
- باب السلب للقاتل
- باب ما جاء في تخميس السلب
- باب الوجه الثاني من النفل
- باب النفل بعد الخمس
- باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح
- باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة
- باب الوجه الثالث من النفل
- جماع أبواب تفريق القسم
- باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء
- باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب
- باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا
- باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
- باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم
- باب ما جاء في استعباد الأسير
- باب ما جاء في سلب الأسير
- باب النهي عن المثلة
- باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار
- باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
- باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين
- باب لا يسهم إلا لفرس واحد
- باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب
- باب ما يكره من الخيل وما يستحب
- باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار
- باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها
- باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل
- باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده
- باب من دخل يريد التجارة
- باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
- باب المدد يلحق بالمسلمين قبل أن ينقطع الحرب، أو لم يأتوا حتى ينقطع الحرب، وما روي في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة
- باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو
- باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة
- باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على أنه إنما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة
- جماع أبواب تفريق الخمس
- باب سهم الله وسهم رسوله ﷺ من خمس الفيء والغنيمة
- باب سهم ذي القربى من الخمس
- جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
- باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء
- باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية
- باب من قال: ليس للمماليك في العطاء حق
- باب من قال: يقسم للحر والعبد
- باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفيء نصيب
- باب التسوية بين الناس في القسمة في حديث عوف بن مالك دليل على أن النبي ﷺ سوى بين الناس إلا ذا العيال، فإنه فضله على من لا عيال له، وقد ذكرناه في حديث ابن عباس ﵁ في قسم الأنفال ببدر، قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب التسوية بين الناس في القسمة
- باب التفضيل على السابقة والنسب
- باب إعطاء الذرية
- باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر ﵁: ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال
- باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال
- باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
- باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
- باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين، وصرفه عن المستحقين
- باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ بأرض العراق وغيرها، إما بأن كانت فيئا فتركها وقفا، وإما بأن كانت غنيمة فاستطاب أنفس من كان ظهر عليها كما استطاب رسول الله ﷺ أنفس أهل
- باب ما جاء في تعريف العرفاء
- باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى
- باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها
- باب ما جاء في عقد الألوية والرايات
- باب السنة في كتبة أسامي أهل الفيء
- باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
- باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من المسلمين
- باب ما جاء في ترتيبهم