Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi)

Bab dan daftar isi:

كتاب قسم الفيء والغنيمة

Baca bab ini

  1. باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد ﷺ ولأمته
  2. باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله ﷺ يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها، حتى نزل قوله ﷿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان الخمس
  3. باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء، ومن قال: لا تخمس الجزية وما في معناها
  4. باب مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله ﷺ، وأنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
  5. باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله ﷺ وأنها تجعل حيث كان رسول الله ﷺ يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه
  6. باب بيان مصرف خمس الخمس وأنه بعد رسول الله ﷺ إلى الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم
  7. باب سهم الصفي
  8. باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
  9. جماع أبواب الأنفال
  10. باب السلب للقاتل
  11. باب ما جاء في تخميس السلب
  12. باب الوجه الثاني من النفل
  13. باب النفل بعد الخمس
  14. باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح
  15. باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة
  16. باب الوجه الثالث من النفل
  17. جماع أبواب تفريق القسم
  18. باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء
  19. باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب
  20. باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا
  21. باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
  22. باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم
  23. باب ما جاء في استعباد الأسير
  24. باب ما جاء في سلب الأسير
  25. باب النهي عن المثلة
  26. باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار
  27. باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
  28. باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين
  29. باب لا يسهم إلا لفرس واحد
  30. باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب
  31. باب ما يكره من الخيل وما يستحب
  32. باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار
  33. باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها
  34. باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل
  35. باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده
  36. باب من دخل يريد التجارة
  37. باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
  38. باب المدد يلحق بالمسلمين قبل أن ينقطع الحرب، أو لم يأتوا حتى ينقطع الحرب، وما روي في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة
  39. باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو
  40. باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة
  41. باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على أنه إنما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة
  42. جماع أبواب تفريق الخمس
  43. باب سهم الله وسهم رسوله ﷺ من خمس الفيء والغنيمة
  44. باب سهم ذي القربى من الخمس
  45. جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
  46. باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء
  47. باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية
  48. باب من قال: ليس للمماليك في العطاء حق
  49. باب من قال: يقسم للحر والعبد
  50. باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفيء نصيب
  51. باب التسوية بين الناس في القسمة في حديث عوف بن مالك دليل على أن النبي ﷺ سوى بين الناس إلا ذا العيال، فإنه فضله على من لا عيال له، وقد ذكرناه في حديث ابن عباس ﵁ في قسم الأنفال ببدر، قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
  52. باب التسوية بين الناس في القسمة
  53. باب التفضيل على السابقة والنسب
  54. باب إعطاء الذرية
  55. باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر ﵁: ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال
  56. باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال
  57. باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
  58. باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
  59. باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين، وصرفه عن المستحقين
  60. باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ بأرض العراق وغيرها، إما بأن كانت فيئا فتركها وقفا، وإما بأن كانت غنيمة فاستطاب أنفس من كان ظهر عليها كما استطاب رسول الله ﷺ أنفس أهل
  61. باب ما جاء في تعريف العرفاء
  62. باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى
  63. باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها
  64. باب ما جاء في عقد الألوية والرايات
  65. باب السنة في كتبة أسامي أهل الفيء
  66. باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
  67. باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من المسلمين
  68. باب ما جاء في ترتيبهم