Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi)
Bab dan daftar isi:
كتاب الديات
- باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد
- باب صفة الستين التي مع الأربعين
- باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
- باب تنجيم الدية
- باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
- باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص، وأنها حالة في مال القاتل
- جماع أبواب أسنان إبل الخطأ، وتقويمها، وديات النفوس والجراح، وغيرها
- باب دية النفس
- باب أسنان الإبل في الخطأ
- باب من قال: هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف
- باب من قال: هي أخماس، وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون
- باب أعواز الإبل
- باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين
- باب ما روي فيه عن عمر، وعثمان ﵄ سوى ما مضى
- جماع أبواب الديات فيما دون النفس
- باب أرش الموضحة
- باب الهاشمة
- باب المنقلة
- باب المأمومة
- باب ما دون الموضحة من الشجاج
- باب تفسير الشجاج ومدارجها
- باب الجائفة
- باب الأذنين
- باب السمع
- باب ذهاب العقل من الجناية
- باب دية العينين
- باب ما جاء في نقص البصر
- باب دية أشفار العينين
- باب دية الأنف
- باب دية الشفتين
- باب دية اللسان
- باب دية الأسنان
- باب: الأسنان كلها سواء
- باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها
- باب دية اليدين والرجلين والأصابع
- باب: الأصابع كلها سواء
- باب الصحيح يصيب عين الأعور، والأعور يصيب عين الصحيح
- باب ما جاء في كسر الصلب
- باب ما جاء في دية المرأة
- باب ما جاء في جراح المرأة
- باب حلمتي الثديين
- باب دية الذكر والأنثيين
- باب اجتماع الجراحات
- باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء
- باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس
- باب ما جاء في الترقوة والضلع
- باب ما جاء في كسر الذراع والساق
- باب دية أهل الذمة
- باب جراحة العبد
- باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
- باب جناية الغلام يكون للفقراء
- باب العاقلة
- باب: من العاقلة التي تغرم؟
- باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
- باب ما جاء في عقل الفقير
- باب ما تحمل العاقلة
- باب تنجيم الدية على العاقلة
- باب: لا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه
- باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
- باب دية الجنين
- باب من قال: في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، أو كذا وكذا من الشاء، وليس بمحفوظ
- باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك
- باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء
- باب جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه، لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى