Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi)
Bab dan daftar isi:
كتاب الأيمان
- باب الحلف بالله ﷿، أو باسم من أسماء الله عز وجل
- باب أسماء الله ﷿ ثناؤه
- باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل
- باب من حلف بغير الله، ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بملة غير الإسلام، أو بالأمانة
- باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة
- باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه
- باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
- باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة، أو لم يكن الحنث خيرا من البر
- باب ما جاء في اليمين الغموس
- باب ما جاء في قوله: أقسم، أو أقسمت
- باب ما جاء في إبرار المقسم
- باب من قال: لعمر الله
- باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى، كالعزة، والقدرة، والجلال، والكبرياء، والعظمة، والكلام، والسمع، ونحو ذلك
- باب من قال: الله لأفعلن كذا، أو لم أفعل كذا، ينوي به يمينا
- باب من قال: وايم الله
- باب من قال: علي عهد الله يريد به يمينا
- باب من قال: علي نذر، ولم يسم شيئا
- باب الاستثناء في اليمين
- باب صلة الاستثناء باليمين
- باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت، أو أخذ نفس
- باب الحالف يستثني في نفسه
- باب لغو اليمين
- باب من حلف على شيء، وهو يرى أنه صادق، ثم وجده كاذبا
- باب الكفارة بعد الحنث
- باب الكفارة قبل الحنث
- باب الإطعام في كفارة اليمين
- باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
- باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة، من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك
- باب ما يجوز في عتق الكفارات
- باب ما جاء في ولد الزنا
- باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
- باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
- باب التتابع في صوم الكفارة
- باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
- باب ما جاء فيمن حلف: ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم
- باب ما يقرب من الحنث، لا يكون حنثا احتج بعض أصحابنا في ذلك بما
- باب من حلف: لا يأكل خبزا بأدم، فأكله بما يعد أدما في العادة، بما يصطبغ به، أو لا يصطبغ
- باب من حلف: لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابا
- باب من حلف: ما له مال، وله عرض، أو عقار أو حيوان
- باب من حلف: ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها، لم يحنث استدلالا بقوله ﷿ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
- باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب
- باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى
- باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
- باب من جعل شيئا من ماله صدقة، أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
- باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين
- باب من نذر نذرا في معصية الله
- باب من جعل فيه كفارة يمين
- باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه، أو نفسه