Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1050

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالسا

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال.

ثانياً: إن الراجح أن الإمام إذا صلى جالساً أن يصلي من خلفه جلوساً، لما يلي:

أ- لكثرة الأدلة الدالة على ذلك مع صحتها وصراحتها (¬١).

ب-لعمل بعض الصحابة ﵃ على ذلك بعد النبي ﷺ، فلو كان ذلك

منسوخاً لما عملوا به (¬٢).

ج-ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كلها، وذلك إذا حملت الأحاديث الدالة على الأمر بالجلوس- إذا كان الإمام يصلي جالساً- على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جلوساً، والأحاديث التي فيها صلاة الصحابة ﵃ خلف النبي ﷺ قياماً وهو قاعد في مرض موته، على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قياماً ثم حصل له عذر فجلس، فإن من خلفه يتمونها قياماً، وعليها فلا تعارض إذَنْ بين النوعين من هذه الأحاديث، حيث حملت على حالتين، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها (¬٣).

ثالثاً: إنه يجوز الصلاة جلوساً خلف كل إمام إذا كان له حق الأسبقية على غيره وصلى جلوساً لعذر، فلا فرق في ذلك بين إمام الحيّ وغيره؛ لأن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1050 (SanadKitab #787, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.