٢ - نسخ سنة آحادِيَّة (¬١) بسنة متواترة.
٣ - نسخ سنة آحادِيّة بسنة آحادية.
٤ - نسخ سنة متواترة بسنة آحادِيّة.
أما الثلاثة الأول، وهي نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحادية بالمتواترة، والآحادية بالآحادية، فجائز بلا خلاف بين أهل العلم (¬٢).
واختلفوا في نسخ المتواترة بالسنة الآحادية على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه غير واقع.
وهو قول الجمهور (¬٣).
القول الثاني: أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه واقع.
وهو رواية عن الإمام أحمد، ويحتمله قول الإمام الشافعي، وقال به جماعة من أهل العلم، منهم ابن حزم (¬٤).
استدل أصحاب القول الأول: بأن المتواتر قطعي الثبوت، وخبر