Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1082

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل

منازلهم، ويصلون مع النبي ﷺ، «فنهاهم رسول الله ﷺ أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين» (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن النبي ﷺ صلى في صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة، فدل ذلك على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه لو كان جائزاً ولم ينسخ لصلى بكل طائفة ركعتين ركعتين، كما أن حديث معاذ ﵁ يحتمل أنه كان في حين كان يُصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين، ثم نسخ ذلك كما يدل عليه الحديث الثاني والثالث، فيكون حديث معاذ ﵁ منسوخاً به كذلك (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إنه قد ثبت أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف مرة بكل طائفة ركعتين ركعتين، فلا يصح الاستدلال من صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة، على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل، بل هو يؤكد ذلك (¬٣).

ثانياً: أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث التي تدل على النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، فهو غير صحيح كذلك؛ لأن النهي إن كان

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1082 (SanadKitab #787, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.