المذهب عند الحنابلة (¬١).
وهو كذلك قول الحسن، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبي قلابة، وسفيان الثوري (¬٢).
القول الثاني: يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل.
وهو مذهب الشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة (¬٤). وهو كذلك قول الأوزاعي، وطاوس، وعطاء، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر، وابن جرير الطبري (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل-بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث عبد الله بن عمر-﵄-الذي سبق ذكره في