Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1086

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل

الأدلة الدالة على جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل مخصصة له (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله-﵄: «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة) (¬٣).

وهذا صريح في أن صلاة معاذ ﵁ مع النبي ﷺ هي المكتوبة، وصلاته

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1086 (SanadKitab #787, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.