Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1089

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب السادس: صلاة المفترض خلف المتنفل

في يوم

مرتين، ثم نسخ ذلك (¬١).

ثانياً: إن الراجح هو جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وذلك لما يلي:

أ-لأن الأدلة الدالة على ذلك ظاهرة وصريحة، وصحيحة.

ب-ولأن أدلة القول الأول غير صريحة في النهي عن ذلك، ثم الحديث الدال على النهي عن الاختلاف على الإمام عام فيخصص منه هذه المسألة، كما خصص منه صلاة المتنفل خلف المفترض، فقد قال بجواز ذلك حتى من لم يقل بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، مع أن اختلاف النية موجود فيها كما في عكسها، فعليهم إما أن يقولوا بعدم جواز ذلك لعموم حديث الائتمام وعدم الاختلاف على الإمام، وإما أن يجوزا صلاة المفترض خلف المتنفل، كما أجازوا عكس ذلك (¬٢).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1089 (SanadKitab #787, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.