Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1095

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب السابع ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في رحله

تسع (¬١)، قبل حجة الوداع.

فثبت من مجموع الحديثين: أن الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة- ومنها صلاة الصبح- كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.

فكيف يُدّعى نسخ المتأخر بالمتقدم عليه؟ فثبت من ذلك أن القول بنسخ إعادة الصلاة مع الجماعة في أوقات النهي بأحاديث النهي عن الصلاة فيها بعيد كل البعد.

ثانياً: إنه لا يصح كذلك نسخ أحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة بأحاديث النهي عن أن تُصلى صلاة واحدة في يوم مرتين؛ لأن الصلاة المعادة نافلة كما هو مصرح به في حديث أبي ذر ﵁ وغيره، والنهي عن أن تُصلى صلاة واحدة مرتين هو أن يصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى يعتقد ذلك، أما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة وتطوع فليس ذلك بإعادة للصلاة مرتين (¬٢).

على أنه لا يوجد دليل أن النهي عن أن تُصلى صلاة واحدة في يوم مرتين كان بعد الأمر

بإعادة الصلاة مع الجماعة، وقد ثبت أن الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة كان في حجة الوداع، وهو في السنة العاشرة، فكيف

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1095 (SanadKitab #787, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.