Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1101

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السادس: صلاة الجماعة
  4. المطلب السابع ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في رحله

ووجه الاستدلال منهما: أن المغرب إذا أعادها، فإما يشفعها برابعة فيكون قد صلى التطوع أربعاً، وسنة التطوع أن تصلى مثنى مثنى، وإن لم يشفعها برابعة فيكون صلاته وتراً، ولا وتران في ليلة كما في حديث طلق بن علي ﵁؛ لذلك لا يعيد الوتر مع الجماعة (¬١).

واعترض عليه: بأن صلاة الليل مثنى مثنى، هو الأفضل، ويجوز غيره، فلو صلى أربعاً فيجوز. وقد روي عن غير واحد من الصحابة-﵃ أنه كان يرى إعادة المغرب ويشفعها برابعة، فلو لم يكن ذلك جائزاً لما عملوا به (¬٢).

على أنهم يجوزون إعادة صلاة العشاء مع الجماعة، وهي ليست مثنى مثنى (¬٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه يعيد جميع الصلوات كما هي- بما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1101 (SanadKitab #787, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.