Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1118

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

ويستدل منها على أن الداخل يجلس ولا يصلي إذا كان الإمام يخطب: بأن الحديثين الثاني والثالث يدلان على الجلوس والاستماع إلى الخطبة إذا دخل أو كان في داخل المسجد.

أما الحديث الرابع فإنه يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة، لطيّ الصحف فيما عدا ذلك.

أما الحديث الخامس فإنه يدل كذلك على عدم الصلاة وقت الخطبة؛ لأن عمر ﵁ أنكر على الرجل ترك الغسل، ولم يأمره بالصلاة، ولا نقل أنه صلاهما (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن هذه الأدلة تدل على الإنصات والاستماع إلى الخطبة، وليس فيها ما يدل صريحاً على النهي عن صلاة الركعتين إذا دخل والإمام يخطب، بخلاف أدلة الاستحباب؛ فإنها صريحة في ذلك، ولا تحتمل غيره.

وعدم الإنكار في بعضها على من دخل ولم يصل، لبيان الجواز، وأنها ليست واجبة (¬٢).

ثانياً: إن الجمع بين هذه الأحاديث ممكن، وذلك بتخصيص عموم الأدلة الدالة على الإنصات والاستماع إلى الخطبة بالأحاديث التي فيها الأمر بالركعتين لمن دخل والإمام يخطب، والجمع بين الأدلة أولى من إسقاط

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1118 (SanadKitab #787, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.