Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1134

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث السابع: في الجمعة والعيدين
  4. المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

رابعاً: عن ابن عباس-﵄ «أن النبي ﷺ كان يخرج بناته ونساءه في العيدين» (¬١).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث جابر وابن عباس-﵄ يدلان على أن النساء كن يخرجن للعيدين في زمن النبي ﷺ، وحديث أم عطية-﵂ فيه الأمر بخروجهنّ، وهو وإن كان ظاهراً في الوجوب إلا أنه حمل على الاستحباب للأدلة التي تحث المرأة على عدم الخروج من البيت، ومنها ما جاء فيه أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد (¬٢).

دليل القول السادس

ويستدل للقول السادس- وهو أن الخروج حق عليهنّ للعيدين- بما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول السابق.

ثانياً: عن أبي بكر ﵁ قال: (حق على ذات نطاق (¬٣) الخروج إلى العيدين) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1134 (SanadKitab #787, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.