المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها
ذهب الطحاوي إلى أن من فاتته الصلاة، فقضاها (¬١) فإنه كان يقضي معها من الغد مثلها ثم نسخ ذلك؛ لذلك من فاتته الصلاة فإنه يقضيها إذا ذكرها، ولا شيء عليه غير ذلك (¬٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في مفهوم تلك الآثار (¬٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله ﷺ قال: بعث رسول الله ﷺ جيش الأمراء (¬٤)، بهذه القصة، قال: فلم توقظنا إلا الشمس