Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1145

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها

بعضها يدل على أنه يقضي معها من الغد مثلها، وبعضها لا يدل على ذلك، وبعضها يحتمل الأمرين، مع أن الواقعة واحدة، فتطرق لحديثه احتمالات؛ لذلك يكون الأولى الأخذ من حديثه بما يوافق مع الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها ولا يلزمه غير ذلك كحديث أنس وعمران بن حصين وأبي هريرة-﵃ (¬١).

وحديث ذي مخبر ﵁ كذلك ورد من طريقين، ففي بعض طرقه ليس ذكر إعادتها مرة ثانية (¬٢)، وفي أحد طرقه ذكر ذلك (¬٣)، فهو كذلك محتمل، ثم هو مخالف للأحاديث الكثيرة التي فيها أن من فاتته الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، وليس عليه غير ذلك، وهي أصح منه بلا شك، لذلك فهو لا يقوى على معارضة تلك الأحاديث.

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم، يظهر لي- والله أعلم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1145 (SanadKitab #787, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.