المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عند الخوف، وأن تأخير النبي ﷺ الصلاة عن وقتها يوم الخندق قد نسخ بصلاة الخوف (¬١).
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (¬٢)، والنووي (¬٣)، وأبو حامد الرازي (¬٤).
وذهب بعض أهل العلم، منهم المزني (¬٥)، إلى عكس القول السابق؛ حيث قال: إن صلاة الخوف نسخ بتأخير النبي ﷺ الصلوات يوم الخندق (¬٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في