Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1147

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عند الخوف، وأن تأخير النبي ﷺ الصلاة عن وقتها يوم الخندق قد نسخ بصلاة الخوف (¬١).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (¬٢)، والنووي (¬٣)، وأبو حامد الرازي (¬٤).

وذهب بعض أهل العلم، منهم المزني (¬٥)، إلى عكس القول السابق؛ حيث قال: إن صلاة الخوف نسخ بتأخير النبي ﷺ الصلوات يوم الخندق (¬٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1147 (SanadKitab #787, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.