Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1154

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

ثانياً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: (حضرت عند مناهضة (¬١) حصن تستر (¬٢) عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار،

فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، قال أنس: وما يسرّني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها) (¬٣).

فهؤلاء الصحابة أخروا الصلاة عند القتال، وأميرهم أبو موسى الأشعري ﵁، وهو كان قد حضر صلاة الخوف مع النبي ﷺ، فدل ذلك على أنه يؤخر الصلاة عند القتال والمسايفة (¬٤).

واعترض عليه: بأنه يمكن أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة القتال، أو أنهم عجزوا عن الصلاة حتى بالإيماء (¬٥).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنهم لا يؤخرون الصلاة عن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1154 (SanadKitab #787, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.