Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1157

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث الثامن قضاء الصلاة، وصلاة الخوف
  4. المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه كان قبل نزول آية صلاة الخوف (¬١).

ب-أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة (¬٢).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- بالأدلة التي فيها أن النبي ﷺ أخر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق (¬٣).

ويعترض عليه بما اعترض به على القول السابق.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ صلاة الخوف غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف بعد غزوة الخندق، وعمل به أصحابه-﵃ بعد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1157 (SanadKitab #787, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.