Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1169

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الأول: القيام للجنازة

في المسألة شيئان: اختلاف الآثار الواردة فيها، والقول بالنسخ (¬١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن علي ﵁ يقول في شأن الجنائز: «إن رسول الله ﷺ قام، ثم قعد» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا). يعني في الجنائز (¬٣).

وفي رواية ثالثة عنه ﵁ يقول: «كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (¬٤).

وعن أبي مَعْمَر (¬٥) قال: كنا عند علي، فمرت به جنازة، فقاموا لها،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1169 (SanadKitab #787, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.