في المسألة شيئان: اختلاف الآثار الواردة فيها، والقول بالنسخ (¬١).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن علي ﵁ يقول في شأن الجنائز: «إن رسول الله ﷺ قام، ثم قعد» (¬٢).
وفي رواية عنه ﵁ قال: (رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا). يعني في الجنائز (¬٣).
وفي رواية ثالثة عنه ﵁ يقول: «كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (¬٤).
وعن أبي مَعْمَر (¬٥) قال: كنا عند علي، فمرت به جنازة، فقاموا لها،