ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن النبي ﷺ كان يقوم للجنازة، وأنه أمر بذلك، ثم قعد بعد ذلك فلم يكن يقوم لها، وأمر بالجلوس، فثبت أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ هو الجلوس، وترك القيام لها، فيكون ذلك ناسخاً للأمر الأول (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنازة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يقوم لها.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1171 (SanadKitab #787, hlm. urut 1130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.