Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1178

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن علي ﵁ قال: (رأينا رسول الله ﷺ قام فقمنا، وقعد فقعدنا). يعني في الجنائز (¬١).

وفي رواية أخرى عنه ﵁ يقول: «كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (¬٢).

وفي رواية ثالثة عنه ﵁ قال: «قام رسول الله ﷺ مع الجنازة حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود» (¬٣).

وعن مسعود بن الحكم (¬٤)، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه ذُكر القيامُ في الجنائز حتى توضع. فقال علي ﵁: «قام رسول الله ﷺ ثم قعد» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1178 (SanadKitab #787, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.