Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1188

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد

ذهب بعض الحنفية منهم الطحاوي، إلى أن الصلاة على الجنازة في المسجد قد نسخ، لذلك يكره الصلاة عليها في المسجد (¬١).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب الاختلاف في المسألة عند أهل العلم أمران: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (¬٢).

واستدل من قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂ أنها أمرت أن يُّمَرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، فتُصلي عليه. فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: ما أسرع ما نسي الناسُ! «ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء (¬٣) إلا في المسجد» (¬٤).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1188 (SanadKitab #787, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.