Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1202

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة

-ﷺ، فسألهم عن التكبير على الجنازة، فأخبر كل واحد منهم بما رأى، وبما سمع، فجمعهم عمر ﵁ على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر) (¬١).

تاسعاً: عن إبراهيم: أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً، وستاً، وأربعاً، حتى قبض النبي ﷺ، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي أبكر ﵁ حتى قبض أبو بكر ﵁، ثم ولي عمر بن الخطاب ﵁ ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إنكم معشر أصحاب محمد ﷺ متى ما تختلفون يختلف من بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد ﷺ أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي ﷺ حين قبض فيأخذون به، فيرفضون به ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ﷺ أربعاً) (¬٢).

وفي رواية عنه قال: (اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ في بيت أبي مسعود الأنصاري، فأجمعوا أن التكبير على الجنازة أربع) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1202 (SanadKitab #787, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.