الفرع الرابع: أنواع النسخ باعتبار البدل
النسخ قد يكون إلى بدل من حكم شرعي، وقد يكون إلى غير بدل من حكم شرعي؛ وذلك أن الحكم الشرعي الذي ينسخه الله، إما أن يُحلّ-﷾ محله حكماً آخر أولا. فإذا أحلّ محله حكماً آخر فذلك هو النسخ ببدل، وإذا لم يحلّ محله حكماً آخر، فذلك هو النسخ إلى غير بدل، وكلاهما جائز (¬١).
أما النسخ إلى غير بدل فمن أمثلته:
أ- نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ إلى غير بدل (¬٢).
ب-نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل (¬٣).
ج- نسخ الإمساك عن الأكل بعد الإفطار في ليالي رمضان إلى غير بدل (¬٤).
أما النسخ إلى بدل فهو على ثلاثة أقسام: