Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1213

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترك الصلاة على من قتل نفسه، وأن ترك الصلاة عليه قد نسخ (¬١).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة عند من قال به، إلا أن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في سبب ترك النبي ﷺ الصلاة على من قتل نفسه (¬٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1213 (SanadKitab #787, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.