Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1228

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب التاسع: النياحة على الميت

المطلب التاسع: النياحة على الميت

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النياحة (¬١) كانت أولاً لا بأس بها، ثم نُسخت فحرمت (¬٢).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن النياحة محرمة (¬٣).

واستدل من قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ لمّا رجع من أحد، سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهنّ، فقال: «لكن حمزةُ (¬٤) لا بواكيَ له». فبلغ ذلك نساء الأنصار، فجئن يبكين على حمزة، قال: فانتبه رسول الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1228 (SanadKitab #787, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.