ويدل على تحريم النياحة أدلة كثيرة، منها- إضافة إلى ما سبق- ما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» (¬١).
ثانياً: عن أبي مالك الأشعري (¬٢) ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهنّ: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران (¬٣)، ودرع من جرب» (¬٤).
ثالثاً: عن أم عطية-﵂ قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ في البيعة: «ألا تَنحْنَ». فما وَفَتْ منَّا غير خمس، منهنّ أم سليم (¬٥)، (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1231 (SanadKitab #787, hlm. urut 1190)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.